أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن العامل المؤمّن عليه ضمن نظام التعطّل عن العمل، يحرم التعويض إذا فصل من وظيفته لأسباب تأديبية، لخّصها قانوناً تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في 10 مخالفات، أبرزها الفصل بسبب ارتكاب خطأ متعمّد أو نتيجة إهمال فادح، تسبب في خسارة مالية كبيرة لصاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن «النظام يوفر مظلة حماية اجتماعية، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها».
وتابعت أنه يوفّر ضمانات فريدة للعاملين في الدولة، عبر الحد من أخطار الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشروعات ويجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم الإسهام في الوصول إلى اقتصاد تنافسي، لافتة إلى أن أبرز مميزات هذا النظام التأميني، تتمثل في المرونة التي يتيحها للعامل في الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين، بما يساعد على زيادة الحد من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد.
وذكرت أن النظام يتيح المرونة بالنسبة للشركات أيضاً، للتعامل مع المتغيرات، ويعزز مستويات التنافسية، ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات، حتى في فترات التعطل عن العمل، من خلال مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين، التي توفّر دخلاً لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل، لحين توافر فرص بديلة.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء خمس فئات، هي: المستثمر (صاحب العمل الذي يعمل في منشأته)، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي، والتحقوا بعمل جديد.
وبحسب النظام التأميني الجديد، يلتزم العاملون في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، بسداد اشتراك أو قسط تأميني على أساس شهري (5 – 10 دراهم شهرياً، حسب شريحة الراتب) لدى أي من شركات التأمين المتعاقد معها ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، على أن يستحق العامل المؤمّن عليه تعويضاً على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
وأكدت وقف صرف تعويض التعطل عن العمل، إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وشرحت أن العامل المؤمّن عليه يفقد أهلية استحقاق تعويض التعطّل عن العمل في 10 حالات لـ«الفصل التأديبي من العمل»، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، تشمل فصل الموظف لارتكابه خطأً متعمداً، أو نتيجة إهمال فادح تسبب في خسارة مالية كبيرة لصاحب العمل (شريطة إبلاغ الموظف بالفصل عن العمل خلال 48 ساعة من وقوع الحادث)، وفصل الموظف لانتهاكه التعليمات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل (شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة بلغة واضحة يفهمها الموظف، أو معروضة في مكان يراه جميع الموظفين).
كما تضمنت فصل الموظف لفشله في القيام بواجبات العمل الأساسية المنصوص عنها في العقد، وعدم أداء ما يُسند إليه، وعدم إبداء كفاءة في العمل المطلوب، مع تكرار هذا الأمر، رغم التنبيهات الشفوية والكتابية التي يوجهها صاحب العمل إليه، وكذلك الفصل بسبب ثبوت إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل الموظف لمصلحتها، سواء لجهات أخرى أو جهات منافسة، بما يضر مصلحة العمل، والفصل في حال ثبوت إدانة قاطعة من محكمة مختصة بارتكاب الموظف جريمة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة، إضافة إلى الفصل بسبب ثبوت تعاطي الموظف أو العامل أياً من المواد المسكرة أو المخدرة أثناء ساعات العمل، والفصل بسبب اعتداء الموظف جسدياً على صاحب العمل أو المدير أو أحد زملائه في العمل.
كما يحرم الموظف المفصول من عمله تعويض التعطّل عن العمل إذا كان الفصل بسبب تكرار غياب العامل أو الموظف عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً متقطعة، أو أكثر من سبعة أيام متواصلة خلال سنة واحدة، وكذلك إذا ما ثبت أن المنشأة التي يعمل العامل لديها وهمية، وأيضاً في حال ثبوت مطالبة العامل بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.